(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ليث أبو عبد العزيز قال: سألت عطاء عن السمسرة، فقال: لا بأس بها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال: كان سفيان يكره السمسرة.
(266) من كان لا يرى في الحيوان شفعة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا: في العبد شفعة؟ قالا: لا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول: ليس في الحيوان شفعة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان قال: قال عثمان: لا شفعة في بئر ولا فحل والأرف يقطع كل شفعة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال: سألت عطاء: في الثوب شفعة؟ قال: نعم.
(267) الكيس يدعيه رجلان (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة وربيعة الرأي قالوا في رجلين يكون بينهما الكيس فيقول هذا: لي نصفه، وهذا: لي كله، قال ابن شبرمة: للذي قال: " هو لي كله " نصفه خالصا، ويكون ما بقي بينهما، وقال ابن أبي ليلى: الثلثين نصف المال، لان صاحب النصف قد برئ من النصف، ويعطى الذي يدعي النصف الثلث لان صاحب الثلثين قد برئ من الثلث، وبقي سدس فكلاهما يدعيه فهو بينهما نصفين.