(472) في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي في رجلين اشتركا، فأخرج كل واحد عشرة آلاف ولم يخلطا، فعمل أحدهما بما عنده فتوى، فلم يره شريكا، فقال: النقصان وما توى عليه، وليس على الآخر منه شئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال: قال سفيان: لا تكون شركة بينهما حتى يخلطا أموالهما.
(473) في قصار استعان صاحب الثواب فدق معه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن عن ابن أبي ليلى أنه قال في قصار استعان صاحب الثوب فدق معه فخرق الثوب، قال: يضمن القصار.
(474) في المريض يبرئ الوارث من الدين (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم في المريض قال: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن مطرف عن الحكم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن أبي عبد الرحمن عن إبراهيم قال: كل شئ يوزن فمثل بمثل، فإذا اختلف فزد وازدد، وكل شئ يكال فمثل بمثل، فإذا اختلف فزد وازدد.
(475) من قال: الحق لا يبطله طول الترك (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: الحق جديد، لا يبطله طول الترك.