(211) في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر قال: كنت جالسا عند فضالة بن عبيد، فأتاه رجلان يختصمان إليه في باز، فقال أحدهما: وهبت له بازي رجاء أن يثيبني، وأخذ بازي ولم يثبني، فقال له الآخر: وهب لي بازيه، ما سألته ولا تعرضت له، فقال فضالة: رد عليه بازيه أو أثبه منه، فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن الإفريقي قال: كتب عمر بن عبد العزيز: من وهب هبة فلم يثب عليها وأراد أن يرجع فيها فليرجع علانية غير سر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم عن ابن أبزي عن علي قال: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها ".
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: هو أحق بها ما لم يرض منها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن شريح.
قال: من أعطى في صلة أو قرابة أو معروف أو حق فعطيته جائزة، والجانب المستعذب يثاب من هبته أو ترد عليه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن دينار عن ابن عمر قال: من وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس أن يرد.