(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عمر عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة مولاهم سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها ".
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عمران بن أبي الجعد عن ابن عمر قال: سمعته يقول: لا يصلح بيع الخمر ولا شربها.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن زيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى يوم الفتح عن بيع الخمر والأصنام.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن جهيم قال: سأل رجل عطاء قال: ورثت عرشا، قال: بعه عنبا، قال: فإن لم أجد أحدا يشتريه؟ قال: فبعه عصيرا، قال: فإن لم أجد أحدا يشتريه؟ قال: فلا تبع الخمر فإنه لا يحل بيع الخمر.
(205) في اللقطة من ما يصنع بها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال:
حدثني أبي قال: وجدت عشرة دنانير، فأتيت ابن عباس فسألته عنها، فقال: عرفها على الحجر سنة، فإن لم تعرف فتصدق بها، فإن جاء صاحبها فخيره الاجر أو الغرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم فغاب صاحبها، فأنشدها حولا - أو قال: سنة - ثم خرج إلى المسجد فجعل يتصدق ويقول: اللهم فله، فإن أبى فعلي وإلي، ثم قال: هكذا افعلوا باللقطة أو بالضالة.