(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا قال: له: وجدت جملا ضالا أدعه يضرب في إبلي؟
قال: لا.
(574) في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر في الرجل يشتري السلعة فيرى بها العيب، ثم يعرضها على البيع: ليس له أن يردها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبيدة عن إبراهيم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد عن شريح قال: إذا عرض الرجل السلعة على البيع بعد ما يرى الداء جازت عليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال: إذا اشترى السلعة ثم وطئها أو عرضها على البيع بعد العيب لزمته.
(575) في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر وأبي جعفر، قال: كرها أن يبيع الرجل على أن يأخذ الدينار وكذا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: سأله عن الرجل يشتري البز بكذا وكذا دينارا، الدينار بعشرة، قال: وحدثني مسروق عن عبد الله قال: لا تصلح صفقتان في صفقة.
(576) الرجل يشتري الجارية لا تحيض (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: لا ترد الأمة من الحيض إلا أن يشترط المبتاع.