المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٤
(558) في الرجل يشتري الجارية فيطأها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن موسى بن عمير قال: سألت الحكم عن رجل اشترى جارية ثم وطئها، أيبيعها مرابحة؟ قال: لا حتى يبين.
(559) في السلم على الحصرم.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خالد بن عبد الرحمن عن ابن سيرين قال:
كان شريح يسلم على الحصرم.
(560) في المتفاوضين يرث أحدهما ميراثا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع ابن سيرين يكره إذا ورث أحد المتفاوضين شيئا أن يشركه فيه صاحبه.
(561) في شرى سهام القصابين (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل سهام القصابين قبل أن يقسم.
(562) في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه فلا يفعل، قال: إن أعتقه وإلا رده.
(563) في شهادة الخصي (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على ابن مظعون.

(558 / 1) حتى يبين: حتى يستبرئها فقد تكون حاملا منه فتصير في حكم أم الولد.
(559 / 1) الحصرم: أول العنب ما زال حامضا لم تظهر حلاوته بعد
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست