عمرو بن شعيب عن أبيه من جده أن غلاما لهم باع فضل ما لهم من عين لهم بعشرين ألفا، فقال له عبد الله بن عمرو: لا تبعه فإنه لا يحل بيعه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال: سمعت إياس بن عبد المزني، ورأي أناسا يبيعون الماء فقال: لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يباع الماء.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش لعله عن أبي صالح عن أبي هريرة - لأنه حدثه الأعمش عن أبي هريرة - خرجه أبو بكر هذا في مسنده، قال:
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش فذكره بمعناه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعته بعد العصر [يعني: كاذبا]، ورجل بايع إماما، فإذا أعطاه وفى، وإن لم يعطه منها لم يف ".
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة عن عائشة قالت: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر - يعني: فضل الماء.
(117) في شهادة الأعمى (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول: لا يجوز شهادة الأعمى إلا أن يكون قد رآه قبل أن يذهب بصره.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأسود بن قيس أن أبا بصير شهد على علي وهو أعمى فرد شهادته.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا: شهادة الأعمى جائزة.