(93) في الرجل يكون عليه رقبة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي عبد الله الجسيري جسر عنزة قال: قلت لمعقل بن يسار: الرجل منا يريد أن يعتق المعتق، قال: إذا اشتريت معتقا تريد أن تعتقه فلا تشترط لأهله العتق، فإنها عقدة من الرق، ولكن اشتره ساكتا، إن شئت أمسكت وإن شئت أعتقت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية قال: حدثت بهذا الحديث أيوب فقال:
إنها ليست بتامة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي أنه كان يقول في رجل كانت عليه رقبة فاشتراها واشترط عليه أن يعتقها، قال: فكره ذلك وقال: ليست بتامة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم، وعن ابن أبي خالد عن الشعبي قالا: إذا اشتراها واشترط عتقها: كانا لا يريانها سليمة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يكون عليه الرقبة الواجبة فيشتريها: فلا يشترط أنه يشتريها للعتق.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هارون بن موسى قال: أخبرني علي بن زائدة عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيشترط مولاها عتقها، قال: الاجر لمولاها الذي اشترط.
(94) في القوم يشتركون في العدل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في القوم يشتركون في العدل قال: لا بأس أن يبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين قال:
سألته عن متاع بين رجلين يبيع أحدهما نصيبه من قبل أن يقاسمه قال: لا بأس به.