(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن محمد بن مسلم عن إبراهيم ابن ميسرة عن سعيد بن ميسرة قال: لا عربون في ودك ولا علف ولا طعام، ولا عربون في غيرهن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كان لا يرى بالعربون بأسا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن هشام عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل العربون الملاح أو غيره فيقول: إن جئت به إلى كذا وكذا وإلا فهو لك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر الخطاب قال: كنا نتبايع بالثياب بين يدي عبد الله بن عمر:
من اقتدى، اقتدى بدرهم، فلا يأمرنا ولا ينهانا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن بن فروخ أن نافع بن عبد الحارث اشترى دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام وابن عون عن ابن سيرين، قالا: كان يقول في الرجل يستأجر الدار والسفينة فيقول: إن جئت إلى كذا وكذا وإلا فهو لك، قال: فإن يجئه فهو له.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء وعن ابن طاوس عن أبيه أنهما كرها العربان في البيع.
(556) المتاع يلقى في البحر فيخرجه الرجل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون بن الحباب عن موسى بن علي قال:
سألت الزهري عن مركب للعدو ألقته الريح إلى قوم، قال: هو لمن غنمه، وفيه الخمس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عثمان قال: سئل الحسن عن