(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: إذا رفع إليه زميل أو مر فواجره بأكثر مما استأجره فلا بأس.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور عن محمد بن راشد عن مكحول أنه كان لا يرى بأسا أن يؤجر الأجير أو الشئ بأكثر مما استأجره.
(595) في التخيير بين الغلمان (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة قال:
التخيير بين الغلمان حكم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن بكير الضخم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم أنهما كرها أن يعطي الرجل الدابة أو الغلام أو البيت فيقول: ما كسبت من شئ فهو بيني وبينك.
(596) في الرجل يكون له الإسطبل فيسميه باسم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال: قيل له: إن ناسا من النخاسين وأصحاب الدواب يسمي أحدهم الإصطبل دوابه خراسان وسجستان، ثم يأتي السوق فيقول: جاءت من خراسان وسجستان، قال: فكره ذلك إبراهيم.
(597) في بيع البلح قبل أن يدرك (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى بأسا ببيع البلح لمن تصرمه حتى يشتريه.
(598) الرجل يستأجر على الميتة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم، أنه كان يكره أن يحمل الميتة إلى من يستحل أكلها، ولا يرى بأسا أن يستأجر عليها من ينقلها عنه.