(187) في مكاتب مات وترك ولدا أحرارا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن أبي المخارق عن أبيه قال: بعث علي محمد بن أبي بكر على مصر، فكتب إليه يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا، فكتب يأمر في الكتاب: إن كان ترك وفاء لمكاتبته يدعى مواليه فيستوفون، وما بقي كان ميراثا لولده.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي قال: قلت له:
إن شريحا كان يقضي في المكاتب يموت ويترك مالا وولدا، يؤدي عنه لمواليه ما بقي من مكاتبته، وما بقي رده على ولده؟ فقال: إن شريحا كان يقضي فيها بقضاء عبد الله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال إن فضل شئ كان لمواليه حتى تتم مكاتبته، وإن فضل شئ بعد مكاتبته كان لورثته.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا: إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه وليس لولده شئ.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن عبد الله في مكاتب مات وترك مالا وولدا أحرارا، قال: يؤدي ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده.
(188) في الرجل يعتق العبد وله مال (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ميسر عن أبيه عن جده أن عبد الله أعتقه فقال: أما إن مالك لي، ولكنه لك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين أن أنسا سأل غلاما له عن ماله فأخبره، فقال: أنت ومالك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن