فاشتراه منه، ثم أتاه به فأبى أن يقبله، فخاصمه إلى شريح فقال: لا تجد شيئا أشبه به منه، فأجازه عليه.
(629) في قوم يرثون الميراث فيبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجلين ورثا أموالا وأمتاعا يبيع أحدهما صاحبه قبل أن يقتسما؟ قال: نعم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن قال: لا يبيعه حتى يقاسمه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: يتخارج الشريكان.
(630) في مكاتب بين رجلين فأعتقه أحدهما (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن عيسى بن موسى قال:
سأل رجل الحكم عن مكاتب بين رجلين أعتقه أحدهما، فقال إنما هو مال وهبه له، ليس عليه شئ.
(631) في رجل يكتري بالكفاية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا بكراء الكفاية إذا لم يعطه الدراهم.
(632) في الرجل يموت وقد جعل لأبيه الشئ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن شباك قال: خاصم رجل أخته إلى شريح في حلى عليها، فقال: هو ميراث أبي، فسألها البينة، فقال: لا، بل أسألك البينة أنه لأبيك.