(109) الرجل يشتري الأمة فيطأها ثم يجد بها عيبا (1) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر أن عمر بن الخطاب قال: إن كانت ثيبا رد نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن علي قال: لا يريد ها، ولكن يكسر فيرد عليه قيمة العيب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: إذا اشترى الرجل الجارية ثم ظهر بها داء كان عند البائع، قال: كان يوجبها عليه، ولا يرد عليه البائع شيئا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز أنه أمضاها عليه ولم يرد عليه شيئا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد في الرجل يشتري الجارية وبها داء فيقع عليها قبل أن يطلع على ذلك، قال أحب إلى أن يوضع عنه بقدر ذلك، ويجوز عليه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال: ما كان يوقت عليها شيئا يقضي على نحو ما يرى من ههنا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي معشر عن إبراهيم قال:
إن كانت بكرا رد العشر، وإن كانت ثيبا رد نصف العشر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: يرد معها عشرة دنانير.
(110) في بيع الحاضر لباد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبيع حاضر لباد ".