(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه (111) ما جاء في ثمن الكب.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن سعيد عن أبي هريرة قال: سمعته يقول: ثم الكلب سحت ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن أبي مسعود.
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي وثمن الكلب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي بكر عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وعسب الفحل وكسب الحجام وثمن الكلب.
(4) حدثنا أبو بكر عن الأعمش قال حدثنا ابن سفيان ذكره عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر وعن أبي المهزم عن أبي هريرة أنهما كرها ثمن الكلب إلا الكلب صيد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد عن أبي الجعد عن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وكسب الحجام وثمن الكلب.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس رفعه، قال: " ثمن الكلب ومهر البغي الخمر حرام ".
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال: أخبث الكسب كسب الزمارة وثمن الكلب.