(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال: جاءنا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع فلم يعب ذلك علينا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس عن معاذ بنحوه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي جعفر قال: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر ثم أبو بكر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال: سألته عن المزارعة بالثلث والربع، فقال: إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة وأبو الأحوص عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: رجل له أرض وماء، ليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري ثم قاسمته على النصف، قال: حسن.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمر بن صليع عن علي أنه لم ير بأسا بالمزارعة على النصف.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن أنس قال: أرضي وبقري سواء.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع سالما يقول: أكثر رافع بن خديج على نفسه، والله لنكرينها كراء الإبل.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طلحة القناد قال: سمعت طاوسا يقول:
لا بأس بالمزارعة بالنصف والثلث والربع.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن الأسود أنه كان يزارع أهل السواد حياة أبيه.