(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عاصم عن ابن عباس في رجل قال لجاريته: فرجك حر، قال: هي حرة، وإذا عتق منها شئ فهي حرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن سلمة قال: جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة فقال: إني أعتقت ثلث عبدي، فقال عمر: هو حر كله، ليس له شريك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي في رجل أعتق ثلث عبده، قال: يسعى له في الثلثين ولا يضمن لبقيته.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا أعتق ثلث غلام له، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو حر، ليس له شريك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن رجل قال لغلامه: نصفك حر، قال: إن كان كما تقولون " الضمان حق " فهو عتيق، وكان من رأي الحكم أن يعتقه، قال: وسألت حمادا فقال: يعتق نصفه ويسعى في النصف الباقي.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: قال علي: يعتق الرجل ما شاء من غلامه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا أعتق عبده قليلا أو كثيرا فهو عتيق، وإذا طلق من امرأته إصبعا أو أكثر من ذلك فهي طالق.
(82) ما تجوز فيه شهادة النساء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال:
مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وامرأتان فيما سوى ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي فيما لا تجوز فيه شهادات الرجال: أربع، وقال الحكم: امرأتان يجزئان.