(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: لا بأس بالسلم في الرؤوس إذا رآه قدرا معلوما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عمرو عن قيس بن سعد عن طاوس أنه كره اللحم بالقديد نسيئة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالسلم في اللحم إذا كان له حد يعلم.
(236) التجارة في السابري (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس أنه كره لبس الحرير والسابري الرقيق والتجارة فيهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول قال: سمعت أزهر سأل عطاء عن بيع الخمر الرقاق فكرهها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال: قال عطاء:
الحرير أحب إلى من السابري.
(237) العبد بين رجلين يعتقه أحدهما لمن يكون الولاء؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن إبراهيم الصانع عن نافع عن ابن عمر في عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: عليه أن يعتق بقيته، فإن لم يكن عنده سعى العبد في بقية ثمنه، وكانوا شركاء في الولاء (2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: إن كان موسرا ضمن، وكان الولاء، وإن كان معسرا سعى العبد، وكان الولاء بينهما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر قال: يسعى العبد والولاء يكون للذي أعتق.