(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبن أبي زائدة عن يزيد قال: كان ابن سيرين يكره الوازنة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنه كان يكره أن يبيع الرجل الدينار فيأخذ بعضه ذهبا وبعضه فضة، قال: وكان الحكم لا يرى بذلك بأسا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال: سألت محمدا، قلت أشتري الدنانير اليسيرة وأقول: أنت برئ من وزنها، قال: لا أعلم به بأسا.
(313) في أجر القسام (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن موسى بن طريف قال: دخل علي بيت المال فأضرط به، قال: لا أمسي وفيك درهم، فدعا رجلا من بني أسد فقال: أقسمه، فقسمه حتى أمسى، فقال الناس: لو عوضته قال: إن شاء، ولكنه سحت، فقال: لا حاجة لنا في سحتكم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: كل حساب تحسبه فتأخذ عليه أجرا فهو غير طائل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن يزيد الرشك عن القاسم، قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما ترى في كسب القسام؟ فكرهه، قلت: إني أعمل فيه حتى يعرق جبيني، فلم يرخص لي فيه، قال قتادة: وكان الحسن يكره كسبه، قال قتادة: وقال ابن سيرين: إن لم يكن خبيثا فما أدري ما هو؟.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: إني لا عجب من الذي يئثمه الناس حتى يقضي بينهم ثم يأخذ على ذلك أجرا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الحصين عن القاسم ابن عبد الرحمن أن عمر كره لقاضي المسلمين وصاحب مغانمهم أين يأخذ أجرا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال: أربع لا يؤخذ عليهن أجرا، قراءة القرآن، والأذان، والقضاء، والمقاسم.