(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال:
" من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال رجل مسلم لقي الله لقي الله وهو عليه غضبان ". قال الأشعث: في والله نزلت: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة "؟ فقلت: لا، فقال لليهودي: " إحلف "، فقلت: إذا يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله: {إن الدين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم}.
(100) في أجر المعلم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال: سألت أبا قلابة عن المعلم يعلم ويأخذ أجرا فلم ير له بأسا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يعلم المعلم ولا يشارط، فإن أعطي شيئا أخذه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن عثمان بن الحارث عن الشعبي قال لا يشترط المعلم، وإن أعطي شيئا فليقبله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ الرجل ما أعطي من غير شرطه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن صدقة بن موسى الدمشقي عن الوضين بن عطاء قال: كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان، فكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد منهم خمسة عشر كل شهر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يشارط المعلم على تعليم الصبيان القرآن.