(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن يونس أن رجلين كان بينهما غلام فأعتقاه على أن يخدمهما ما عاشا، فاشترى أحدهما من الآخر نصيب صاحبه فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأسا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال: باع النبي صلى الله عليه وسلم خدمة المدبر.
(264) من كره شرى السرقة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال: إذا دخلت سوق المدينة فاشتر ما وجدت ما لم تعلم أنه خيانة أو سرقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن رجل من أهل المدينة قال: قال النبي عليه السلام: " من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة:
أشتري السرقة وأنا أعلم أنها سرقة؟ قال: لا، قلت: فأشتري الخيانة وأنا أعلم أنها خيانة؟
قال: لا، قلت: فأشتري نيل العمل؟ قال: وهل تستطيع تركه؟
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة بمثله.
(265) في أجر السمسار (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن سفيان عن حماد أنه كان يكره أجر السمسار إلا بأجر معلوم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال:
قلت لابن عباس: ما لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم وابن سيرين قالوا: لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد.