(9) نا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال: يعتق كل رحم إذا ملكه ذو رحم.
(10) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا ملك العمة والخالة وبنت العم وكل ذي محرم عتق.
(11) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يملك ولد والده ولا والد ولده، قال: والعمة والخالة بتلك المنزلة.
(12) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: من ملك ذا رحم فهو عتق أو عتيق.
(13) حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عطاء قال: إذا ملك العمة والخالة عتقا.
(14) أخبرنا غندر عن جابر عن الشعبي عن شريح أنه كان يعتق الولد والوالد إذا ملك أحدهما صاحبه.
(15) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن الزهري قال: مضت السنة أنه من ملك من محرمه شيئا فهو حر، بملكه عتيق، قال: وما وراء ذلك من القرابة رحم أمر الله بصلتها ونهى عن عقوقها، ولا أعلم من العقوق شيئا أشد من أن يتخذ الرجل قريبه مملوكا.
(16) نا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: إذا ملك الأخ فلا يعتق عليه.
(14) في الرجل يموت وعنده الوديعة والدين (1) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: يبدأ بالوديعة.
(2) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: يبدأ بالأمانة.
(3) نا هشيم عن سيار عن الشعبي قال: المضاربة والدين كل ذلك بالحصص.
(4) نا محمد بن فضيل عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم وطاوس والزهري قالوا:
يأخذون بالحصص.