(435) في رجل يركبه الدين (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري أن معاذ بن جبل دار عليه دين، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من ماله لغرمائه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح عن منصور عن شريح قال: كان يبيع ما فوق الإزار.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه عن عم أبيه بلال بن الحارث قال: كان رجل يغالي بالرواحل، ويسبق الحاج، حتى أفلس، قال: فخطب عمر بن الخطاب فقال: أما بعد! فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من أمانته ودينه أن يقال: سبق الحاج، فأدان معرضا، فأصبح قد دين به، فمن كان له شئ فليأتنا حتى نقسم مال بينهم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز كان لا يبيع خادم الرجل ولا مسكنه في الدين.
(5) حدثنا أبو بكر قال وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه فلس رجلا وآجره.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن رجل عن ابن سيرين عن شريح أنه كان إذا فلس رجلا قسم ما بقي بين غرمائه.
(436) في السلم في الحرير - من رخص فيه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن جابر عن سالم والقاسم وطاوس ومجاهد ومحمد بن علي وعطاء قالوا: لا بأس بالسلم في الحرير.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع: نرجوا أن لا يكون به بأس.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن السرع بن عقيق قال: قلت لابن عمر: ما تقول في السرق؟ قال: وما السرق فقلت: الحرير أو شقق الحرير، قال: يا