(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي سعيد عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بذلك بأسا ما لم يكن شرطا أو نية.
(304) في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه، فإن دلست له أو غدرت رد عليه الثمن واطلب جاريتك، قال: وكان شريح يقول: ردها بدائها.
(305) في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه: إن باعها قبل الاجل فهو أحق بها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذبال قال: سألت محمدا عن رجل باع سلعة إلى شهرين شرط على المشتري إن باعها قبل لشهرين أن ينقده، قال: لا أعلم به بأسا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: بعت من رجل جارية وشرطت عليه إن تبعها نفسي، قال: فتبعها نفسي فخاصمته إلى شريح فقال: قد أقررت بالبيع فبينتك على الشرط.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن رفيع أنه أجاز الشرط لبضعة عشر يوما.
(306) في المكاتب يقول لمواليه: أعجل لك وتضع عني (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب عن طاوس أنه كاه لا يرى بأسا أن يقول المكاتب لمولاه: حط عني وأعجل لك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عطاء بن السائب عن طاوس قال: لا بأس أن يقول لمكاتبه: عجل لي وأضع عنك.