(7) نا زيد بن خباب عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية قال: لا بأس بشركة اليهودي والنصراني إذا كنت تعمل بالمال.
(8) نا وكيع عن سفيان عن معمر عن رجل عن الحسن قال: خذ منهم مالا مضاربة ولا تدفعه إليهم.
(4) في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال، من قال: لا بأس (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص سلام بن سليم عن عبد الأعلى عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني أسلفت رجلا ألف درهم في طعام فأخذت منه نصف سلفي طعاما فبعته بألف درهم ثم أتاني فقال: خذ بقية رأس مالك:
خمسمائة. فقال ابن عباس: ذلك المعروف وله أجران.
(2) حدثنا جرير عن يزيد عن مجاهد وعطاء قالا: قال ابن عباس ذلك المعروف.
(3) حدثنا وكيع عن أبي مطرف الأسدي عن أبيه عن جده عن شريح أنه لم ير بأسا أن يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله.
(4) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن ابن الحنفية أنه لم يره به بأسا.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس به.
(6) حدثنا وكيع عن الربيع عن عطاء قال: لا بأس به.
(7) نا أبو سعيد محمد بن ميسرة عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: إن أسلف مائة دينار في ألف فرق فلا بأس أن يأخذ منه خمسمائة فرق، ويكتب عليه خمسين دينارا.
(8) نا وكيع قال نا شعبة عن الحكم عن ابن عباس قال: لا بأس به.
(9) نا وكيع نا سفيان عن جعفر بن برقان عن رجل عن محمد بن علي قال: لا بأس به.