(182) في بيع أم الولد إذا أسقطت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عكرمة قال: قال عمر ابن الخطاب في أم الولد: أعتقها ولدها وإن كان سقطا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن محمد بن عبد الله بن قارب الثقفي عن أبي أنه اشترى من رجل جارية بأربعة آلاف قد كانت أسقطت من مولاها سقطا، فبلغ ذلك عمر فأتاه فعلاه بالدرة ضربا، وقال: بعد ما اختلطت لحومكم بلحومهن ودماؤكم بدمائهن بعتموهن، لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: إذا حملت الأمة من سيدها ثم أسقطت، قال: إن كان استبان خلقه فهي أم ولد، لا سبيل إلى بيعها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن داود عن الشعبي قال: إذا انكسر في الخلق الرابع فكان مخلقا أعتقت به الأمة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا: إذا أسقطت الأمة من سيدها فهي حرة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
تعتق أم الولد إذا أسقطت إذا علم أنه كان سقطا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة في أم الولد إذا وضعته وهو مضغة فقد عتقت به.
(183) في الرجل يبضع الرجل فيحتاج إليها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء قال: سألته قلت: إنا نحمل هذه البضائع للناس فنحتاج إليها في الطريق، قال: إذا قدمت اشتريت لأصحابها حاجتها ولم تحبسها! قلت: بلى، قال: لا بأس، هو خير لصحاب البضاعة.