(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه أنه باع ثمرة له بأربعة آلاف واستثنى منها ثمانمائة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن سالم أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع ثمرته ويستثني منها مكيلة معلومة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن بشير عن أبي حازم قال: اشترينا من ابن عمر ثنيا واستثني بعضه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل ثمرته ويستثني نصفها ثلثها ربعها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنه باع ثمرته بأربعة آلاف أو بثلاثة آلاف واستثني منها سبعمائة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس أن يبيع السلعة ويستثني نصفها.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن ربيعة الرأي عن القاسم بن محمد أنه باع ثمرته و استثنى منها.
(150) من رخص في اقتضاء الذهب من الورق (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال: كان لامرأة إبراهيم على إبراهيم شئ فأمرني أن أعطيها بقيمة الدراهم دنانير.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على سعر، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن البهي عن يسار بن نمير عن عمر أنه لم بأسا باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب.