(268) من قال: لا يباع الرهن إلا عند سلطان (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: لا يباع الرهن إلا عند سلطان.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد قال: بعثني محمد بن سيرين إلى إياس بن معاوية وهو على القضاء فقال: قل له: إن عندي غزل رهن قد خشيت أن يفسد، فأمرني أن أبيعه.
(269) من رخص في الحكرة لما لا يضر بالناس (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط قال: كنت أبتاع لسعيد بن المسيب النوى والعجم والخبط فيحتكره.
(270) المرأة تصدق من بيت زوجها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة وأبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجرها، وله مثله بما اكتسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك، [زاد أبو معاوية]، من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: سألت امرأة فقال: يأتي المسكين أفأتصدق من مال زوجي بغير إذنه؟
فكرهه وقال لها: أله أن يتصدق بحليك بغير إذنك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: لا تصدق المرأة إلا من قوتها، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه، ويكون الاجر بينهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن الصلت بن بهرام عن أم