منصور عن إبراهيم وعن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم وعن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قالا: إذا أقر في مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببينة، فإذا أقر لغير وارث جاز.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن أذينة في الرجل يقر لوارث بدين، قال: لا يجوز.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز إقرار المريض.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء في رجل أقر لوارث بدين، قال: جائز.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي عن شريح أنه كان يجيز اعتراف الرجل عند موته بالدين لغير وارث، ولا يجيزه لوارث إلا ببينة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر عن ميمون قال:
إذا أقر الرجل بدين في مرضه فأرى أن يجوز عليه لأنه لو أقر به وهو صحيح جاز وأصدق ما يكون عند موته.
(88) في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس قال: إذا بعت طعاما إلى أجل فحل الاجل فلا تأخذ طعاما، قال: وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء: إذا حل دينارك فخذ به ما شئت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال: قلت لسعيد بن المسيب: بعت من رجل تمرا آخذ من ثمن تمري تمرا؟ قال: لا تأخذن طعاما ما يكال ويوزن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال: إذا بعت طعاما إلى أجل فحل مالك فخذ به من العروض ما شئت، لا تأخذ طعاما بعينه.