ثابت قال: لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا، قال الزهري: فذكرت ذلك لسالم بن عبد الله فقال: إن العاهة تكون بعد طلوع الثريا.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن شرى الثمرة فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عمر وابن مسعود أنهما قالا: لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن معاوية قال: نهى النبي عليه السلام عن بيع الثمار حتى تحرز من كل عارض.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حدثنا القاسم ومكحول عن أبي أمامة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبتاعوا الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، قالوا: وما بدو صلاحها؟ قال: " حتى تذهب عاهتها ويخلص طيبها ".
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعيم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
(229) الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
يأخذ من مال مملوكه ما شاء.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون قال: سئل محمد عن الرجل يأخذ من مال عبده فقال: لا أعلم ذلك من الاحسان.