(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا دفع الرجل إلى الرجل متاعا فقال: ما استفضلت فهو لك، أو فبيني وبينك، فلا بأس به.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن رجل عن الحكم في الرجل يعطي الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا، فما زاد فهو بيني وبينك، قال: لا بأس به.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن أنهما كرها ذلك.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حكام الرازي عن المثنى عن عطاء أنه كان لا يرى بذلك بأسا قال: وكان طاوس يكرهه إلا بأجر معلوم.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا، فما استفضلت فهو لك، قال: إن كان بنقد فلا بأس، وإن كان بنسيئة فلا خير فيه.
(47) في النفقة تضم إلى رأس المال (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود: كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع العشرة اثني عشر ما لم يأخذ للنفقة ربحا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان كره إذا باع الرجل المتاع مرابحة أن يأخذ للنفقة ربحا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسا.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ للنفقة ربحا.