فهو من مال البائع، وإن قال البائع للمشتري: أنقله، فقال: دعه حتى نأتيك بالثمن، فهذا بمنزلة الوديعة، إن هلك فهو من مال المشتري، ويبيع هذا ولا يبيع ذاك، قال ابن عون: فذكرته لمحمد فقال: صدق أظن.
(4) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند أن رجلا ابتاع من رجل متاعا إلى أجل، وحبسه، فبيتهم حريق من الليل فأحرق بعضه، فسألت الشعبي فقال: هو من مال الذي هو في يديه.
(22) في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج (1) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا اشترط على مكاتبه ألا يخرج ولا يتزوج، قال: فشرطه باطل، يسير حيث يشاء ويتزوج.
(2) حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم قال: إنكم تشترطون على المكاتب شروطا لا تحل، يشترط عليه ألا يخرج ولا يتزوج، قال: يخرج ويتزوج.
(3) حدثنا هشيم عن إسماعيل عن الشعبي مثله.
(4) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: لأهل الكتاب ما اشترطوا عليه ولهم ما أخذوا منه.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الجهم عن سعيد بن جبير قال: يخرج إن شاء.
(6) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في رجل اشترط على مكاتبه أن لا يخرج.
قال: يخرج، قال وكيع: قال سفيان: لا يخرج إلا بإذن مولاه.
(7) نا أبو بحر البكراوي عن محمد بن أبي يحيى قال: أخبرتني أمي أن جدها كان مكاتبا لعبد الله بن قيس الأسلمي فأراد الخروج إلى البصرة فمنعه فأتى عثمان فقال:
ليس لك أن تمنعه. فخلى عنه.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر في الرجل يشترط على مكاتبه أن لا يخرج ولا يتزوج، قال: يتزوج ويخرج.