(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سعيد بن أشوع قال:
ليس للأعرابي شفعة.
(405) من قال: إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة قالا: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان قال: قال عثمان: لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف يقطع كل شفعة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن عون ابن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن إياس بن معاوية أنه كان يقضي بالجوار حتى جاءه كتاب عمر بن عبد العزيز ألا يقضي به إلا ما كان بين شريكين مختلطين، أو دارا يغلق عليها باب واحد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: أخبرني الزبير بن موسى عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا قسمت الأرض وحدت وصرفت طرقها فلا شفعة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: قال عمر: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم.