(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن ابن عامر عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كنت أزارع بالثلث والربع وأحمله إلى علقمة والأسود فلو رأيا به بأسا لنهياني عنه.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كان يأمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن يزارع بالثلث والربع.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل عن هشام عن القاسم وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا أن يعطي الرجل أرضه آخر على أن يعطيه الثلث أو الربع أو العشر ولا يكون عليه من النفقة شئ.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: كان أبي لا يرى بكرى الأرض بأسا.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد قال: سألت سالما عنه فقال: لا بأس به.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج! أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع "، فسمع رافع قوله: " لا تكروا المزارع ".
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث والربع.
(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان يدفع أرضه بالثلث.