(192) في الرجل يقول للرجل: قم على نخلي (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا بأس بأن يعالج الرجل النخل ويقول عليه بالثلث والربع ما لم ينفق هو منه شيئا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أنه كان يكره ذلك إلا بأجر معلوم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن الفضيل عن سالم قال: النخل يعطى من عمل فيه منه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره كل شئ يعمل بالثلث والربع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا أن يستأجر الأجير يعمل في الأرض بالثلث والربع.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: كان يكره أن يستأجر الأجير فيقول: لك ثلث أو ربع مما يخرج أرضي هذا.
(193) في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: سألت محمدا عن الرجل يدفع إلى النساج بالثلث ودرهم أو بالربع أو بما تراضيا عليه؟ فقال: لا أعلم به بأسا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي والحكم عن إبراهيم أنه كره أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث، قال: وكان عطاء لا يرى بذلك بأسا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث.