المسيب قال: إذا اشتريت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه، ولا يرى بالشركة بأسا أو تعطيه الثمن.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يشتري البيع ثم يبيعه قبل أن يقبضه، قال: لا يقبضه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه قال: سمعت إبراهيم سئل عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال: إنما كان ذلك في الكيل والوزن.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: الطعام الذي نهى عنه لا يباع حتى يقبض، وأحسب كل شئ مثل الطعام.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن الشعبي عن خارجة ابن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان ينهي الذين يبتاعون صحف الجار حتى يستوفوها.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله ". قلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا ترى أنهم يبتاعون الذهب والطعام مرجأ.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن خباب قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال:
أخبرني بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله ".
(165) من كان يحط عن المكاتب في أول نجومه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عليه عن ليث عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} قال: الربع من أول نجومه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كره أن يضع الرجل عن مكاتبه حتى يكون في آخر نجم مخافة أن يعجز.