(505) في الرجل يبيع الثوب فيقول: إن أخذته كله فبكذا، وإن أخذت نصفه فبكذا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال: لا بأس بالثوب أن يقول الرجل: إن تأخذه كله فبعشرة، وإن أخذت نصفه فبأحد عشر.
(506) في كتاب القاضي إلى القاضي (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عيسى بن أبي عزة قال: كان عامر يجيز الكتاب المختوم يجيئه من القاضي.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن عمر بن أبي زائدة قال: جئنا بكتاب من قاضي الكوفة إلى إياس بن معاوية، فجئت وقد عزل إياس، واستقضي الحسن، فدفعت كتابي إليه فقبله ولم يسألني عنه، ففتحه ثم نشره فوجد لي فيه شهادة شاهدين على رجل من أهل البصرة بخمسمائة، فقال لرجل يقوم على رأسه: اذهب بهذا إلى ابن زياد، فقل له: أرسل إلى فلان بن فلان، فخذ منه خمسمائة درهم فادفعها إلى هذا، قال: فذهب بي ففعل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيدة عن إبراهيم قال: كتاب القاضي إلى القاضي جائز.
(507) من كان يسأل الشاهد أن يجئ بمن يزكيه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عيسى بن أبي عزة قال: كان الشعبي يسأل الشاهد أن يجئ بمن يزكيه.
(508) في رجل اشترى البيع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن داود بن سنان أن رجلا اشترى حائط رمان بثمانمائة درهم، فباع منه بعشرين درهما، ثم باع ما بقي مرابحة، فأخبر صاحبه فخاصمه إلى أمير السوق فأبرأه منها، قال: فسألت القاسم وسالما فقالا: هذا لا يصح.