(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي معاذ قال: كنت تياسا فنهاني البراء عن عسبي.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال:
من السحت ضراب الفحل ومهر البغي وكسب الحجام.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلام عن طرق الفحل.
(391) من رخص في ذلك (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الوليد بن عيسى السعدي قال:
قلت للحسن: إن لنا تيوسا نؤاجرها، قال: لا بأس ما لم تحلب أو [تبسس].
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: لا تأخذ على ضراب الفحل أجرا، ولا بأس أن تعطي إذا لم تعلم أو لم تجد من يطرقك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن ابن المسيب بن رافع قال: كانوا يدخلون على علقمة وهو يقرع غنمه - يعني ينزي عليها التيس ويعلف ويحلب.
(392) من كره أن يسلم ما يكال فيما يكال (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يسلم ما يكال فيما يكال ولا يسلم ما يوزن فيما يوزن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن ابن جريج عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: لا يسلم طعام في طعام ولا طعام في لحم، وكان لا يرى بأسا أن يسلم طعاما في الشاة القائمة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم قال: قال الشعبي: لا يشترى شيئا يكال بشئ إلى أجل