(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي في رجل يقول لمكاتبه:
أضع عنك وعجل لي، فكرهه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في الرجل كان يكاتب غلامه على درهم إلى أجل مسمى فيقول له قبل محل الاجل، عجل لي وأضع عنك - لم ير بأسا، قال: ولم أر أحدا كرهه إلا ابن عمر فإنه كان يكره ذلك إلا بعرض.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها في المكاتب أن يقول: عجل لي وأضع عنك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يقول لمكاتبه: عجل لي وأضع عنك: لا بأس به، قال وكيع: وكان سفيان يكرهه في المكاتب والدين (307) من قال: لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن بكر المزني عن ابن عمر قال: لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه عروضا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: ليأخذ الرجل [من] مكاتبه عروضا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن يقاطع مكاتبه على ذهب أو فضة، وقال: لا، إلا بعرض.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن التيمي عن الحسن بن مسلم قال:
كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة وإلى أهل مكة وأحدهما فنهاهم عن مقاطعة المكاتبين، قال: هذا لا ترى به بأسا.