(599) في الرجل يشتري البيع إلى كذا وكذا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل اشترى بيعا إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا، فاسر ذلك البيع، قال: له أوكس الثمنين إلى أبعد الأجلين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه قال: من باع بيعين إلى أجلين فله أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين.
(600) الراعي عليه ضمان (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه يضمن الراعي إلا من موت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر أنه سئل عن الراعي يضمن إذا كان أجيرا؟ قال: لا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عن الشيباني عن الشعبي قال: يضمن الراعي.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن زكريا عن عامر قال: ليس على الراعي ضمان.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن المثنى عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: لا يضمن الراعي.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر بن مضر عن يونس عن الزهري قال: ليس على الراعي ضمان.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال: ما رأيت شريحا قط إلا وهو يضمن الأجير إلا رجلا استأجر رجلا يعلف له بغلتين بحشيش، فشردت إحداهما، فلم يضمنه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسين بن أبي حمزة عن إبراهيم قال: يضمن الراعي: إذا كان يرعى لك وحدك فليس عليه ضمان.