(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن شريح أنه أجاز شهادته وحده.
(441) في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن مغفل في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده، ثم يقدر له على مال، قال: لا يعارضه، يؤدي وديعته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن داود عن الشعبي قال: هو أسعد به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن عطاء قال: كان لرجل من أصحابنا على رجل مال فجحده، ثم وقع له عندي شئ، فجاءني وسألني وسأل أصحابنا فقالوا:
يأخذه، وسألت ابن مغفل فقال: يؤدي أمانته ويطلب حقه، فإن كان له بينة وإلا استحلفه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن خالد عن محمد بن سيرين أنه كان إذا سئل عن هذا قرأ هذه الآية {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن سعيد عن الحكم عن إبراهيم قال:
يقبض ما لم يحلف.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده، فيقع له عنده المال، قال الحكم: قال إبراهيم: لا بأس أن يقبض ما لم يخف أن يستحلف.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع: وكذلك تقول.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشيم عن أبيه قال: مكتوب في التوراة: لا تخن الخائن خيانته تكفيك.