(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يضمن الراعي.
(601) في الشهادة عند الامام الجائر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال: لو رأيت رجلا يشج رجلا، فدعاني إلى جائر أشهد له ما شهدت له.
(602) في الوصي يتهم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي والحكم قالا: إن اتهم الوصي استحلف.
(603) في الرجلين يكون بينهما سلعة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجلين كانت بينهما أمة اشترياها بأربعين دينارا، فأرادا أن يبيعاها مرابحة، فأعطيا خمسين دينارا، فاشتراها أحدهما، ثم أراد أن يبيعها مرابحة، قال: يبيعها على خمسة وأربعين دينارا، تلك الخمسة ربحها نفسه.
(604) في الرجل يتصدق على أمه بجارية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث أن رجلا تصدق على أمه بجارية ثم تزوج امرأة، فساقها إلى امرأته، فاختصموا إلى شريح فقال لامه: إن ابنك لم يهب صدقته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يجعلها لامه إلا أن يبينه أنه أصدقها قبل أن تصدق بها عليه.
(605) في الرجلين يختلفان على الشئ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي في رجلين تداريا في مال كان بينهما، فوضعاه على يدي عدل، قال: فالمال على حاله عند العدل حتى يقيم أحدهما البينة.