(3) حدثنا مروان بن معاوية عن زياد مولى آل سعيد قال: قلت لسعيد بن المسيب:
رجل ابتاع طعاما فاكتاله، أيصلح لي أن أشتريه بكيل الرجل؟ فقال: لا، حتى يكال بين يديك.
(4) نا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ميمون القناد قال: قلت لسعيد بن المسيب:
الرجل يشتري الماشية وأنا أنظر إلى وزنها أشتريها بوزنها؟ قال: كان يقال: ذلك الربا خالط الكيل والوزن.
(5) حدثنا وكيع عن خالد بن عبد الرحمن السلمي قال: قدم رجل بحلال فاشتراها رجل فكال منه حلة ثم أراد أن يأخذها بكيلها فكرهه الحسن.
(6) نا وكيع عن عمر بن حفص قال: سمعت الحسن وسئل عن رجل اشترى طعاما وهو ينظر إلى كيله، قال: لا، حتى يكيله.
(7) نا زيد بن الحباب عن سوادة بن حبان قال: سمعت محمد بن سيرين وسئل عن رجلين اشترى أحدهما طعاما والآخر معه فقال: قد شهدت البيع والقبض، فقال: خذ مني ربحا وأعطنيه، قال: لا حتى يجري فيه الصاعان، فيكون لك زيادته وعليه نقصانه.
(12) في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم نسيئة (1) حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أنه كان يكره أن يشتري الثوب بدينار إلا درهم نسيئة.
(2) نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري الثوب بدينار إلا درهم.
(3) نا عبد السلام بن حرب عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يشتري الثوب بدينار إلا درهم.
(4) نا ابن مبارك عن طلحة بن أبي سعيد عن صخر بن العيلة قال: رأيت أبا سلمة ابن عبد الرحمن اشترى ثوبا بدينار إلا درهم.