(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب، قال: ليس بشئ.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب ولا يمهر، قال: وددت أني وجدتها فاشتريتها بهذا الشرط واشترط لهم أنها عتيق إذا مت.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: كل شرط في بيع يهدمه البيع إلا العتاق، وكل شرط في نكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال:
أتت امرأة فقالت: إن ابنتي اشتريت على أن لا تباع، قال: ابنتك على شرطها.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود اشترى من زوجته زينب جارية فاشترطت عليه: إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر فكره أن يطأها.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عمران بن عمير أن عمر قال لعبيد الله: لا يقربها.
(219) في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن العلاء بن بدر عن أبي يحيى الأعرج قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد أعتقه مولاه عند موته وليس له مال غيره وعليه دين، قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعى في الدين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال: سئل علي عن رجل أعتق عبدا له عند موته وليس له مال غيره وعليه دين، قال: يعتق ويسعى في القيمة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم قال: أعتقت امرأة جارية ليس لها مال غيرها فقال عبد الله: تسعى في قيمتها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن حماد عن