(225) في شهادة الأخ لأخيه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن إسماعيل عن الحسن قال: تجوز شهادة الأخ لأخيه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الشعبي عن شريح قال:
تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن شريح أنه أجاز شهادة أخ لأخيه.
(226) الرجل يحلف فينكل عن اليمين (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن الحارث قال: نكل رجل عند شريح عن اليمين فقضى شريح عليه، فقال الرجل: أنا أحلف، فقال شريح: قد مضى قضائي.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه أمره أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف. فألزمها ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن سالم أن ابن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم، فوجد به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان، فقال له عثمان: بعته بالبراءة، فأبى أن يحلف، فرده عثمان عليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة وابن شبرمة قالا: اشترى عبد الله غلاما لامرئ، فلما ذهب به إلى منزله حم الغلام في البرد، فخاصمه إلى الشعبي فقال لعبد الله: بينتك أنه دلس عليك عيبا؟ فقال: ليس لي بينة، فقال للرجل: احلف أنك لم تبعه داء، فقال الرجل: إني أرد اليمين على عبد الله، فقضى الشعبي باليمين عليه، فقال:
إما أن تحلف وإلا جاز عليك الغلام.