(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن ابن أبي عيينة عن الحكم في الرجل يكاتب أهل البيت جميعا فيموت بعضهم قال: يرفع عنه بالحصة.
(60) في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم الرجل البينة أنها له (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر عن علي في رجل اشترى جارية فولدت منه أولادا ثم أقام الرجل البينة أنها له، قال: ترد عليه ويقوم عليه ولدها فيغرم الذي باعه بما عز وهان.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل وجد أمته عند رجل اشتراها وقد ولدت منه، قال: يأخذ ويأخذ قيمة الولد من أبيهم ويهضم عنه من القيمة شئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال: قال أبو ميسرة:
مكان كل وصيف ووصيف فريضة فدخلنا وصرا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن يونس عن محمد بن سالم عن الشعبي قال:
قلت له: متى يقوم الولد؟ قال: يوم ولدوا.
(61) في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: كتب إلى ابن عباس أن ضمن العارية إن شاء صاحبها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سوادة بن زياد قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في امرأة استعارت حلى العرس فهدى الحلي، فكتب عمر بن عبد العزيز: لا ضمان عليها إلا أن تكون نقثة غائلة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم أن عليا قال: في العارية:
هو مؤتمن.