(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن دينار قال:
سألت الحسن: أعطي الصراف الدرهم بالبصرة وآخذ السفتجة، آخذ مثل دراهمي بالكوفة، فقال: إنما يفعل ذلك من أجذ اللصوص، لا خير في قرض جر منفعة.
(124) في شهادة الصبيان (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كان يقول: شهادة الصبيان بعضهم على بعض.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم ويؤخذ بأول قولهم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في شهادة الصبيان، قال: قال الله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} وليسوا ممن يرضون قال ابن الزبير: هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا، قال ابن أبي مليكة: فما رأيت القضاء أخذت إلا بقول ابن الزبير.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: لا تجوز شهادة الصبيان على الكبار، و تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا فرق بينهم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الأعلى عن شريح أنه كان يجيز شهادة الصبيان على السن والموضحة، ويتأباهم فيما سوى ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الأعلى عن أبي بكر بن مريم قال: سمعت مكحولا يقول: إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت شهادته.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن داود بن الحصين قال: شهدت غلاما عند قاض من قضاة أهل المدينة يقال له سلمة بن عبد الرحمن المخزومي، فأرسل إلى القاسم وسالم فسألهما عن شهادته، قالا: إن كان أنبت فأجز شهادته.