(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن خالد عن عامر قال: قضى عثمان في أم الولد أنها حرة إذا ولدت من سيدها.
(11) حدثا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن سالم عن ابن أبي عروبة عن ابن عباس أنه جعل أم الولد من نصيب ولدها.
(202) إذا فجرت يرقها أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أتت أم ولد بفاحشة لا يرقها ذلك، فهي على حالها، إذا مات سيدها عتقت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: كان الحسن وإبراهيم لا يريان أن تباع أم الولد وإن بغت، وكان ابن سيرين يرى أن تباع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن بكر بن عبد الله المزني.
قال: كتب عمر بن عبد العزيز في أم ولد: هي حرة وإن بغت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الشعبي قال: أم ولد لا يرقها الحدث.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز قال: لا تباع أم الولد وإن فجرت.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير عن حازم قال: سأل سالم بن عبد الله رجل قال: أم الولد لأبي فجرت أبيعها؟ قال: لا فجورها على نفسها، وهي امرأة حرة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن مالك بن عامر الهمداني قال: قال عمر في أم الولد، إن هي أحصنت وأسلمت عتقت، وإن هي فجرت وكفرت وزنت رقت.
(203) في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في عبد دس إلى رجل دراهم ليشتريه، ويعتقه، قال: إن ظهر مولاه عليه قبل أن يعتقه فله ما أخذ من ثمنه ويأخذ