عبده، وإن ظهر عليه بعدها ما أعتقه الذي أخذه من الذي اشتراه سوى ما قد أخذ فأعتق.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يأخذ منه مرة أخرى، ويصير ولاءه للذي أعتقه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير أشعث عن الحسن قال: لا شرى له ولا عتق له، ومن فعل ذلك فهو فاسق.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال: سئل عن عبد دس إلى رجل مالا فاشتراه فأعتقه، قال الشعبي: لو أخذته لعاقبته عقوبة شديدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم في عبد أتى رجلا فأعطاه مالا وقال: اشتريني، فاشتراه فأعتقه، ثم اطلع على ذلك، قال: البيع جائز، ويؤخذ الثمن الذي اشتري به العبد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وسالم والقاسم وعطاء في عبد أعطى رجلا مالا فاشتراه فأعتقه، قالوا: لا يجوز (7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن أبي بكر عن الشعبي قال: لا يجوز، ويعاقب من فعله.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا:
لا يجوز، ومن فعل ذلك فهو فاسق.
(204) ما جاء في بيع الخمر.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال:
بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا يبيع الخمر فقال: ما له قاتله الله! ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم لنا، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
" أهريقوه ".