(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن شريك قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم الإبل الثلاثون يحمل على نجيبها وتعير أداتها وتمنح غزيرتها ويجبيها يوم وردها في أعطانها ".
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن علقمة بن الزبرقان قال: قلت لأبي هريرة: ما حق الإبل؟ قال أن تمنح الغزيرة، وأن تعطي الكريمة، وتطرق الفحل.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لان أقرض مائة درهم مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث سنة علي أجرهن، يعني من عظيمة المنيحة والأضحية والرجل يحج عن الرجل لم يحج قط ".
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن علي بن الأقمر عن شريح قال: ما أقرض رجل رجلا قرضا يحسبه ولا مالا إن كان المقرض أفضلهما وإن قضى فأحسن.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال: قال أبو الدرداء: لان أقرض رجلا دينارين مرتين أحب إلي من أن أتصدق بهما، إني إذا أقرضتهما ردا علي فأتصدق بهما فيكون لي أجران.
(309) في بيع الأصنام (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنازير والأصنام والميتة ".