(524) في الشهود يختلفون (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي عن حفص عن محمد بن طلحة قال: إذا اختلف الشهود في الكلام وكان الأصل فلا بأس.
(525) من قال: لا يقبل من خصم حتى يحضر خصمه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائد عن سماك عن حنش عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تسمع ما يقول الأول، حتى تسمع ما يقول الآخر، فإنك سوف ترى كيف تقضي ". قال علي: فما زلت بعدها قاضيا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن القاسم وعامر أنهما قالا: لا تقبل من خصم خصومة حتى يحضر خصمه.
(526) في الرجل يأخذ جارية ابنه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عون قال: قلت للحسن:
الرجل يأخذ جارية ابنه؟ قال: لا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: الوالد في حل من مال ولده الفرج.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا حسن عن ليث عن مجاهد والحكم مثل ذلك.